( ولو جاز ) ; لأنه في مقابلة ما يبذله من جاهه فقط ( لا أن جعل له جعلا على ضمانه له ) فلا يجوز نص عليهما ; لأنه ضامن فيلزمه الدين وإن أداه وجب له على المضمون عنه فصار كالقرض فإذا أخذ عوضا صار القرض جارا للمنفعة فلم يجز ، ومنعه جعل ) إنسان [ ص: 319 ] ( له ) أي : لآخر ( جعلا على اقتراضه له بجاهه الأزجي في الأول أيضا .
( قال ) الإمام ( : ما أحب أن يقترض بجاهه لإخوانه ) قال أحمد : إذا كان من يقترض له غير معروف بالوفاء ، لكونه تغريرا بمال المقرض وإضرارا به ، أما إن كان معروفا بالوفاء فلا يكره ، لكونه إعانة له ، وتفريجا لكربته . القاضي