( وإن من هدية ونحوها ( قبل الوفاء لم يجز ) كما تقدم ( ما لم ينو ) المقرض ( احتسابه من دينه ، أو مكافأته عليه ) أي : ما فعله مما فيه نفع فيجوز نص عليه ( إلا أن تكون العادة جارية بينهما ) أي : بين المقرض والمقترض ( به ) أي : بما ذكر من الإهداء ونحوه ( قبل القرض ) فإن كانت جارية به جاز لحديث فعل ) المقترض شيئا ( مما فيه نفع ) للمقرض مرفوعا قال : { أنس } رواه إذا أقرض أحدكم قرضا ، فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله ، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك بسند فيه كلام . ابن ماجه