الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ولو عينت الديون من أعيان الأموال لم يصح ( فلا يصح قرض جهة كمسجد ونحوه ) كمدرسة ورباط ( وقال في الفروع ، في باب الوقف : وللناظر الاستدانة عليه بلا إذن حاكم لمصلحة ، كشرائه له ) أي : للوقف ( نسيئة أو بنقد لم يعينه ) .

                                                                                                                      وفي باب اللقيط : يجوز الاقتراض على بيت المال لنفقة اللقيط وكذا قال في الموجز : يصح قرض حيوان وثوب لبيت المال ، ولآحاد المسلمين نقله في الفروع قلت : والظاهر أن الدين في هذه المسائل يتعلق بذمة المقترض ، وبهذه الجهات كتعلق أرش الجناية برقبة العبد الجاني فلا يلزم المقترض الوفاء من ماله ، بل من ريع الوقف [ ص: 314 ] وما يحدث لبيت المال ، أو يقال : لا يتعلق بذمته رأسا وما هنا بمعنى الغالب فلا ترد المسائل المذكورة لندرتها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية