( باب إزالة ) أي : تطهير موارد الأنجاس ، وذكر النجاسات وما يعفى عنه منها وتقدم تعريف النجاسة في أول كتاب الطهارة ( وهي ) أي : النجاسة الحكمية ( الطارئة على محل طاهر ) بخلاف العينية ( ولا تصح إزالتها ) أي : النجاسة الحكمية ( بغير ماء طهور ) لحديث النجاسة الحكمية قالت { أسماء } متفق عليه . جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة ، كيف تصنع ؟ قال تحته ، ثم تقرصه بالماء ، ثم تنضحه ، ثم تصلي فيه
وأمر بصب ذنوب من ماء فأهريق على بول الأعرابي ولأنها طهارة مشترطة فأشبهت طهارة الحدث ( ولو ) كان الماء الطهور ( غير مباح ) لأن إزالتها من قسم التروك ، ولذلك لم تعتبر له النية ( و ) النجاسة ( العينية لا تطهر بغسلها بحال وتقدم ) ( في الطهارة ) ولا يعقل للنجاسة معنى ، ذكره وغيره . ابن عقيل