الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وهو ) أي : القرض ( عقد لازم في حق المقرض ) بالقبض لكونه أزال ملكه عنه بعوض من غير خيار فأشبه البيع ( جائز في حق المقترض ) في الجملة لأن الحق له فيه .

                                                                                                                      ( ولا يثبت فيه ) أي : القرض ( خيار ) لأنه ليس بيعا ولا في معناه ( وهو من المرافق ) جمع مرفق بفتح الميم وكسرها مع كسر الفاء وفتحها وهو ما ارتفقت به وانتفعت ( المندوب إليها في حق المقرض ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم { من كشف عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة } قال أبو الدرداء " لأن أقرض دينارين ثم يردان ، ثم أقرضهما أحب إلي من أن أتصدق بهما " و ( لما فيه من الأجر العظيم ) ومنه : ما في حديث أنس { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشرة أمثالها والقرض بثمانية عشر فقلت : يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة ؟ قال : لأن السائل يسأل وعنده والمقترض [ ص: 313 ] لا يستقرض إلا من حاجة } رواه ابن ماجه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية