( وإن صح ) غسلها ، وارتفع الحدث الأكبر ; لأن حل وطئها يتوقف على رفعه وقيل : لا يصح ; لأنها إنما نوت ما يوجب الغسل ، وهو الوطء ، وفيه نظر ظاهر إذ لا فرق بين الوطء وحله . نوت من انقطع حيضها ) أو نفاسها ( بغسلها حل الوطء
( ويسن لكل جنب ولو امرأة وحائض ونفساء بعد انقطاع الدم ) قلت : وكافر أسلم قياسا عليهم ( إذا أرادوا النوم أو الأكل أو الشرب أو الوطء ثانيا أن يغسل فرجه ) لإزالة ما عليه من الأذى ( ويتوضأ ) روي ذلك عن علي أما كونه يستحب بالنوم ، فلما روى وابن عمر أن ابن عمر قال يا رسول الله ، { عمر } . أيرقد أحدنا وهو جنب ؟ قال : نعم إذا توضأ فليرقد
وعن قالت : { عائشة غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة إذا أراد أن ينام وهو جنب } متفق عليهما . كان النبي صلى الله عليه وسلم
وأما كونه يستحب للأكل والشرب فلما روت قالت : { عائشة وضوءه للصلاة للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ } رواه رخص النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح وأما كونه يستحب لمعاودة الوطء فلحديث أحمد قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم { أبي سعيد فليتوضأ بينهما وضوءا : إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود } رواه ورواه مسلم ابن خزيمة وزاد فإنه أنشط للعود ( لكن الغسل ل ) معاودة ( الوطء أفضل ) من الوضوء ; لأنه أنشط ( ويأتي في عشرة النساء ولا يضر نقضه ) . والحاكم
[ ص: 158 ] أي : الوضوء ( بعد ذلك ) أي : إذا توضأ الجنب لما تقدم ثم أحدث قبله لم يضره ذلك فلا تسن له إعادته ; لأن القصد التخفيف أو النشاط ، وظاهر كلام الشيخ تقي الدين ، يتوضأ لمبيته على إحدى الطهارتين ( ويكره ) للجنب ونحوه ( تركه ) أي : الوضوء ( لنوم فقط ) لظاهر الحديث ، ولا يكره تركه لأكل وشرب ومعاودة وطء ( ولا يكره أن يأخذ الجنب ونحوه ) كالحائض والنفساء شيئا ( من شعره وأظفاره ) وتقدم ( ولا أن يختضب قبل الغسل نصا ) .