( ويكره ) حذرا من أن يمتهن بيعهم ثيابا مكتوبا عليها بطراز أو غيره ذكر الله تعالى ، أو كلامه فإن فعلوا أتلفناهما . ( ويمنعون من قراءة قرآن و ) من إظهار خمر وخنزير
( وإلا ) أي وإن لم يظهروهما ( فلا ) نتعرض لهما ( استحقوا العقوبة ) من السلطان ( وللسلطان أن يأخذ منهم الأثمان التي قبضوها من مال المسلمين بغير حق ) لبطلان بيع الخمر وتحريم الاعتياض عنه . وإن باعوا الخمر للمسلمين
( ولا ترد إلى من اشترى بها منهم الخمر فلا يجمع له بين العوض والمعوض ومن باع خمرا للمسلمين لم يملك ثمنه ) لحديث { } ( ويصرف ) ما أخذ منه ( في مصالح المسلمين كما قيل في مهر البغي وحلوان الكاهن وأمثال ذلك ، مما هو عوض عن عين أو منفعة محرمة ، إذا كان المعاض قد استوفى المعوض قاله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه الشيخ ) لئلا يجمع له بين العوض والمعوض قلت : مقتضى قواعد المذهب بقاء العوض على ملك باذله لبطلان العقد فلا يترتب عليه أثره من انتقال الملك .