لأنهم إذا شدوه من داخل لم ير فلم تكن له فائدة ( وهو ) أي : الزنار ( خيط غليظ على أوساطهم خارج الثياب ) لما تقدم ( وليس لهم إبداله بمنطقة ومنديل ونحوهما ) لعدم حصول المقصود من التميز . ( ويؤمر النصارى بشد الزنار فوق ثيابهم )
( و ) يكون قاله الزنار ( للمرأة تحت ثيابها ) وعلل بأنها إن شدته فوق كل الثياب انكشف رأسها . القاضي
وقال في المبدع : لكن المرأة تشد فوق ثيابها تحت الإزار ; لأنه لو شد فوقه لم يثبت ( ويكفي أحدهما أي : الغيار أو الزنار ) ; لأن المقصود التمييز وهو حاصل قال في المستوعب : فالتمييز في الملبوس بالغيار - إلى أن قال ويؤمرون مع ذلك بشد الزنار فوق ثيابهم فمقتضاه : الجمع بينهما وهو ظاهر كلام غيره .