( وتقدم ) في الأرضين المغنومة . ومرجع جزية وخراج : إلى اجتهاد الإمام
( ) وعنه رضي الله عنه عمر ) بن الخطاب ( فيجب أن يقسمه ) أي : مال الجزية ( الإمام عليهم ، فيجعل على الموسر ثمانية وأربعين درهما ، وعلى المتوسط أربعة وعشرين ) درهما . يرجع فيهما ( إلى ما ضربه
( وعلى الأدون اثنا عشر ) درهما لفعل ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر فكان كالإجماع ويجاب عن قوله صلى الله عليه وسلم عمر { لمعاذ } بأن الفقر كان في أهل خذ من كل حالم دينارا اليمن أغلب لذلك قيل ما شأن أهل لمجاهد الشام عليهم أربعة دنانير ، وأهل اليمن عليهم دينار قال جعل ذلك من أجل اليسار " وبأن الجزية يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام ، وليس التقدير [ ص: 122 ] واجبا لأنها وجبت صغارا وعقوبة فاختلفت باختلافهم ( ويجوز أن يأخذ ) في الجزية ( عن كل اثني عشرة درهما دينارا ) ; لأنه يعد لها قيمة بحسب الزمن الأول .