( ولا يجوز إلا بشرطين أحدهما التزام إعطاء الجزية كل حول والثاني التزام أحكام الإسلام وهو قبول ما يحكم به عليهم من أداء حق أو ترك محرم ) فإن عقد على غير هذين الشرطين لم يصح لقوله تعالى { عقد الذمة المؤبدة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } قيل : الصغار جريان أحكام المسلمين عليهم .