( ومن ، ونحوه أبيح له أخذ الأجرة على ذلك ، ولم يسقط من سهمه شيء ) ; لأن ذلك من مؤنة الغنيمة ، فهو كعلف الدواب ، وإطعام السبي ، يجوز للإمام بذله ، ويباح للأجير أخذ الأجرة عليه ; لأنه قد أجر نفسه لفعل للمسلمين إليه حاجة فحلت له الأجرة كالدليل على الطريق . أجر نفسه بعد أن غنموا على حفظ الغنيمة أو حملها حملها وسوق الدواب الدواب ورعيها
( ولو أجر نفسه ) لذلك ( بدابة معينة من المغنم ، أو منها صح ) ذلك كما لو أجر بنقد منها . جعلت أجرته ركوب دابة