لما روى ( ويسهم لكافر أذن له الإمام ) سعيد عن الزهري { اليهود فأسهم لهم } ; ولأن الكفر نقص في الدين فلم يمنع استحقاق السهم كالفسق ، بخلاف الرق فإنه نقص في الدنيا ، والأحكام ( ولا يبلغ برضخ الراجل سهم ) راجل ، ولا برضخ ( الفارس سهم فارس ) ; لأن السهم أكمل من الرضخ فلم يبلغ به إليه كما لا يبلغ بالتعزير الحد ، ولا بالحكومة دية العضو ، ويكون الرضخ له ، ولفرسه ( في ظاهر كلامهم ) قال في شرح المنتهى : إن غزا الصبي على فرس له ، والمرأة على فرس لها ، رضخ للفرس ، ولراكبها من غير إسهام للفرس ; لأنه لو أسهم للفرس كان سهما لمالكها فإذا لم يستحق مالكها السهم بحضوره للقتال فبفرسه أولى ، بخلاف العبد إذا غزا على فرس سيده فإن سهمها لغير راكبها ، وهو سيده . أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بناس من