( وإن ( مثل أن يقول : بنت فلان من أهل الحصن أو القلعة ) لم يستحق شيئا حتى تفتح القلعة فإن فتحت عنوة سلمت إليه ( ف ) إن ( ماتت قبل الفتح أو [ ص: 67 ] بعده أو لم يفتح ) ما ذكر من الحصن أو القلعة ( أو فتح ولم توجد ) الجارية ( فلا شيء له ، إن ماتت ) حرة كانت أو أمة ; لأن حقه متعلق بعينها ، فيسقط بفواتها من غير تفريط كالوديعة . جعل له امرأة منهم ) معينة ( أو ) جعل له ( رجلا ) منهم معينا
( وإن فله قيمتها ) ; لأنها عصمت نفسها بإسلامها فتعذر دفعها إليه فاستحق القيمة كما لو أتلف مال غيره الذي لا مثل له . أسلمت قبل الفتح عنوة وهي حرة
( وإن أسلمت بعده ) أي : بعد الفتح عنوة سلمت إليه حرة كانت أو أمة إذا كان مسلما ; لأنه أمكن الوفاء بشرطه فكان واجبا ; ولأن الإسلام بعد الأسر ، فكانت رقيقة ( أو ) أسلمت ( قبله ) أي : قبل الفتح ( وهي أمة سلمت إليه ) وفاء بشرطه ( إلا أن يكون كافرا فله قيمتها ) لتعذر تسليمها إليه لكفره ثم إن أسلم ففي أخذها احتمالان .