الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن جعل له امرأة منهم ) معينة ( أو ) جعل له ( رجلا ) منهم معينا ( مثل أن يقول : بنت فلان من أهل الحصن أو القلعة ) لم يستحق شيئا حتى تفتح القلعة فإن فتحت عنوة سلمت إليه ( ف ) إن ( ماتت قبل الفتح أو [ ص: 67 ] بعده أو لم يفتح ) ما ذكر من الحصن أو القلعة ( أو فتح ولم توجد ) الجارية ( فلا شيء له ، إن ماتت ) حرة كانت أو أمة ; لأن حقه متعلق بعينها ، فيسقط بفواتها من غير تفريط كالوديعة .

                                                                                                                      ( وإن أسلمت قبل الفتح عنوة وهي حرة فله قيمتها ) ; لأنها عصمت نفسها بإسلامها فتعذر دفعها إليه فاستحق القيمة كما لو أتلف مال غيره الذي لا مثل له .

                                                                                                                      ( وإن أسلمت بعده ) أي : بعد الفتح عنوة سلمت إليه حرة كانت أو أمة إذا كان مسلما ; لأنه أمكن الوفاء بشرطه فكان واجبا ; ولأن الإسلام بعد الأسر ، فكانت رقيقة ( أو ) أسلمت ( قبله ) أي : قبل الفتح ( وهي أمة سلمت إليه ) وفاء بشرطه ( إلا أن يكون كافرا فله قيمتها ) لتعذر تسليمها إليه لكفره ثم إن أسلم ففي أخذها احتمالان .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية