( لكن خروجا من الخلاف واحتياطا للصوم ( فلو أخره ) أي : الغسل ( واغتسل بعده ) أي : بعد طلوع الفجر الثاني ( صح صومه ) لما تقدم من حديث يستحب لمن لزمه الغسل ليلا من جنب وحائض ونحوهما ) كنفساء انقطع دمها وكافر أسلم ( أن يغتسل قبل طلوع الفجر الثاني ) عائشة وكان وأم سلمة يقول { أبو هريرة } ويروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع عنه قال لا صوم له : رجع سعيد بن المسيب عن فتياه قال أبو هريرة : أحسن ما سمعت في خبر الخطابي أنه منسوخ ; لأن الجماع كان محرما على الصائم بعد النوم فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم . أبي هريرة
( وكذا فأكثر ( لكن يأثم بترك الصلاة ) أي : تأخيرها عن وقتها إن أخره ) أي : الغسل ( يوما ) بالردة ( بأن يدعى إليها ) أي : يدعوه الإمام أو نائبه إلى صلاة ( وهو صائم فيأبى ) حتى يضيق وقت التي بعدها ، ( أو ) كفر ( بمجرد الترك ) أي : ترك الصلاة ( من غير دعاء على قول ( وإن كفر بالترك ) أي : ترك الصلاة ( بطل صومه ) الآجري وهو ظاهر كلام جماعة ) لظاهر الأخبار فيبطل صومه للردة .