( كتاب الجنائز ) بفتح الجيم جمع جنازة بكسرها والفتح لغة وقيل بالفتح للميت ، وبالكسر للنعش عليه ميت وقيل : عكسه فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال نعش ولا جنازة وإنما يقال سرير وهي مشتقة من جنز يجنز من باب ضرب إذا ستر وكان من حق هذا الكتاب أن يذكر بين الوصايا والفرائض لكن لما كان أهم ما يفعل بالميت الصلاة أعقبه للصلاة ( ترك الدواء أفضل ) نص عليه لأنه أقرب إلى التوكل واختار القاضي وأبو الوفاء وابن الجوزي وغيرهم فعله ، لأكثر الأحاديث ( ولو ظن نفعه ) لكن يجوز اتفاقا ولا ينافي التوكل لخبر ( ولا يجب ) التداوي أنه صلى الله عليه وسلم قال { أبي الدرداء } . إن الله أنزل الداء والدواء ، وجعل لكل داء دواء ، فتداووا ، ولا تداووا بالحرام
( ويحرم ) لقوله تعالى { التداوي ( بسم ) ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } " تتمة " يكره ، ومع خوف تلف بقطعه يحرم ، وبتركه يباح ( فإن كان الدواء مسموما وغلبت منه السلامة ورجي نفعه أبيح لدفع ما هو أعظم منه ، كغيره من الأدوية ) غير المسمومة ، ودفعا لإحدى المفسدتين بأخف منها قطع الباسور نقله ( ولا بأس بالحمية ) قال في الفروع ويتوجه أنها مسألة التداوي ولأنه يستحب ، للخبر { حنبل لا تأكل من هذا وكل من هذا ، فإنه أوفق لك علي } ولهذا لا يجوز تناول ما ظن ضرره ا هـ والذي نهاه عنه : الرطب والذي أمره بالأكل منه شعير وسلق والحديث رواه يا أبو داود والترمذي وغيرهم وقال وابن ماجه الترمذي حسن غريب .
( ويحرم ) أكلا وشربا وكذا صوت ملهاة وغيره ) كسماع الغناء المحرم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم { تداو ( بمحرم } وأخرج ولا تتداووا بالحرام عن ابن عساكر ابن عثمان والربيع وأبي حارثة عن أنه كتب إلى عمر أنه بلغني أنك تدلك بالخمر وإن الله قد حرم ظاهر الخمر وباطنها وقد [ ص: 77 ] حرم مس الخمر كما حرم شربها ، فلا تمسوها أجسادكم فإنها نجس " ويأتي في كلامه في الجهاد أنه يجوز الادهان بدهن غير مأكول وقال في المنتهى : يحرم بمحرم فتناول الكل وذكر خالد بن الوليد : يجوز اكتحاله بميل ذهب وفضة وذكره الشيخ أبو المعالي تقي الدين قال : لأنها حاجة ويباحان لها .
( ولو حرم شربه ) نقله أمره أبوه بشرب دواء بخمر وقال : أمك طالق ثلاثا إن لم تشربه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . هارون الحمال