( ويجوز ) في كل وقت منها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم { قضاء الفرائض } متفق عليه . من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها
وحديث تأخير صلاة الفجر لما نام عنها حتى طلعت الشمس ، أخرها حتى ابيضت [ ص: 452 ] الشمس متفق عليه : إنما يدل على جواز التأخير ، لا تحريم الفعل .
( و ) يجوز ( فعل المنذورة ) في كل وقت منها ( ولو كان نذرها فيها ) بأن قال لله علي أن أصلي ركعتين عند طلوع الشمس ونحوه ; لأنها صلاة واجبة فأشبهت الفرائض .
( و ) يجوز في كل وقت منها لحديث ( فعل ركعتي طواف ، فرضا كان ) الطواف ( أو نفلا ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { جبير بن مطعم } رواه يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه في أية ساعة شاء من ليل أو نهار الأثرم والترمذي وقال صحيح وهذا إذن منه صلى الله عليه وسلم في فعلهما في جميع أوقات النهي ; ولأن الطواف جائز في كل وقت مع كونه صلاة ، كذلك ركعتاه تبعا له .