( 102 ) فصل : والاستحداد : وهو مستحب ; لأنه من الفطرة ، ويفحش بتركه ، فاستحبت إزالته ، وبأي شيء أزاله صاحبه فلا بأس ; لأن المقصود إزالته ، قيل حلق العانة . : ترى أن يأخذ الرجل سفلته بالمقراض ، وإن لم يستقص ؟ قال : أرجو أن يجزئ ، إن شاء الله . قيل : يا لأبي عبد الله ، ما تقول في الرجل إذا نتف عانته ؟ قال : وهل يقوى على هذا أحد وإن اطلى بنورة فلا بأس ، إلا أنه لا يدع أحدا يلي عورته ، إلا من يحل له الاطلاع عليها ; من زوجة ، أو أمة . قال أبا عبد الله أبو العباس النسائي : ضربت نورة ، ونورته بها ، فلما بلغ إلى عانته نورها هو . لأبي عبد الله
وروى ، بإسناده عن الخلال ، قال : كنت أطلي نافع ، فإذا بلغ عانته نورها هو بيده . وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال ابن عمر المروذي : كان لا يدخل الحمام ، وإذا احتاج إلى النورة تنور في البيت ، وأصلحت له غير مرة نورة تنور بها ، واشتريت له جلدا ليديه ، فكان يدخل يديه فيه ، وينور نفسه . والحلق أفضل لموافقته الخبر ، وقد قال أبو عبد الله هو مما أحدثوا من النعيم ، يعني : النورة . ابن عمر