( 1022 ) فصل : . نص عليه إذا أعاد المغرب شفعها برابعة . وبه قال أحمد ، الأسود بن يزيد والزهري ، ، والشافعي وإسحاق ، ورواه ، عن قتادة . وروى سعيد بن المسيب صلة ، عن ، أنه لما أعاد المغرب ، قال : ذهبت أقوم في الثالثة ، فأجلسني ، وهذا يحتمل أنه أمره بالاقتصار على ركعتين ; لتكون شفعا ، ويحتمل أنه أمره بالصلاة مثل صلاة الإمام . ولنا أن هذه الصلاة نافلة ، ولا يشرع التنفل بوتر غير الوتر ، فكان زيادة ركعة أولى من نقصانها ; لئلا يفارق إمامه قبل إتمام صلاته . حذيفة