( 95 ) فصل : ما كان طاهرا فشعره طاهر ، وما كان نجسا فشعره كذلك ، ولا فرق بين حالة الحياة وحالة الموت ، إلا أن الحيوانات التي حكمنا بطهارتها لمشقة الاحتراز منها ; كالسنور ، وما دونها في الخلقة ، فيها بعد الموت وجهان : أحدهما أنها نجسة ; لأنها كانت طاهرة مع وجود علة التنجيس لمعارض ، وهو الحاجة إلى العفو عنها للمشقة وقد انتفت الحاجة فتنتفي الطهارة . والثاني هي طاهرة . وهذا أصح ; لأنها كانت طاهرة في الحياة ، والموت لا يقتضي تنجيسها . فتبقى الطهارة ، وما ذكرناه للوجه الأول لا يصح ; لأننا لا نسلم وجود علة التنجيس ، ولئن سلمناه غير أن الشرع ألغاه ، ولم يثبت اعتباره في موضع ، فليس لنا إثبات حكمه بالتحكم . وكل حيوان فشعره مثل بقية أجزائه