( 989 ) مسألة : قال : ( إلا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام ، فإنه يرش الماء عليه ) هذا استثناء منقطع ، إذ ليس معنى الكلام طهارة ، إنما أراد أن بول الغلام الذي لم يطعم الطعام يجزئ فيه الرش ، وهو أن ينضح عليه الماء حتى يغمره ، ولا يحتاج إلى رش وعصر ، ، وبول الجارية يغسل وإن لم تطعم . وهذا قول بول الغلام رضي الله عنه . وبه قال علي ، عطاء والحسن والشافعي وإسحاق . وقال : رأيت القاضي لأبي إسحاق بن شاقلا كلاما يدل على طهارة بول الغلام ; لأنه لو كان نجسا لوجب غسله . ( 1 ) وقال الثوري : يغسل بول الغلام كما يغسل بول الجارية ; لأنه بول نجس ، فوجب غسله كسائر الأبوال النجسة ، ولأنه حكم يتعلق بالنجاسة ، فاستوى فيه الذكر والأنثى ، كسائر أحكامهما . وأبو حنيفة
ولنا ما روت أم قيس بنت محصن { } وعن ، أنها أتت بابن ، لها صغير ، لم يأكل الطعام ، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره ، فبال على ثوبه ، فدعا بماء ، فنضحه ، ولم يغسله . رضي الله عنها قالت { عائشة } . متفق عليهما . وعن ، أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي ، فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه بوله ، ولم يغسله لبابة بنت الحارث [ ص: 416 ] قالت { الحسين بن علي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه ، فقلت : البس ثوبا آخر ، وأعطني إزارك حتى أغسله . فقال : إنما يغسل من بول الأنثى ، وينضح من بول الغلام الذكر } . رواه : كان أبو داود .
وعن رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { علي } . قال بول الغلام ينضح ، وبول الجارية يغسل : هذا ما لم يطعما الطعام ، فإذا طعما غسل بولهما . رواه الإمام قتادة في مسنده . وهذه نصوص صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فاتباعها أولى ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح من قول من خالفه . ( 990 ) فصل : قال أحمد : الصبي إذا طعم الطعام ، وأراده ، واشتهاه ، غسل بوله ، وليس إذا أطعم ; لأنه قد يلعق العسل ساعة يولد ، والنبي صلى الله عليه وسلم حنك بالتمر . ولكن إذا كان يأكل ويريد الأكل ، فعلى هذا ما يسقاه الصبي أو يلعقه للتداوي لا يعد طعاما يوجب الغسل ، وما يطعمه لغذائه وهو يريده ويشتهيه ، هو الموجب لغسل بوله . والله أعلم . أحمد