( 987 ) فصل : طاهر . وهذا مفهوم كلام وبول ما يؤكل لحمه وروثه . وهو قول الخرقي عطاء والنخعي والثوري : قال ومالك : لا يرى أهل العلم أبوال ما أكل لحمه وشرب لبنه نجسا . ورخص في أبوال الغنم مالك الزهري وقال ويحيى الأنصاري : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ابن المنذر ، إلا الصلاة في مرابض الغنم ، فإنه اشترط أن تكون سليمة من أبعارها وأبوالها . ورخص في ذرق الطائر الشافعي أبو جعفر والحكم وحماد وعن وأبو حنيفة : أن ذلك نجس . أحمد
وهو قول الشافعي ، ونحوه عن وأبي ثور الحسن ; لأنه داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم { } . ولأنه رجيع ، فكان نجسا كرجيع الآدمي . ولنا ، { تنزهوا من البول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل } ، والنجس لا يباح شربه ، ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة { } . متفق عليه . وقال { ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم } . متفق عليه . وهو إجماع كما ذكر : صلوا في مرابض الغنم ، وصلى ابن المنذر في موضع فيه أبعار الغنم . فقيل له : لو تقدمت إلى هاهنا ؟ فقال : هذا وذاك واحد . أبو موسى
ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما يصلون عليه من الأوطئة والمصليات ، وإنما كانوا يصلون على الأرض ، ومرابض الغنم لا تخلو من أبعارها وأبوالها ، فدل على أنهم كانوا يباشرونها في صلاتهم ، ولأنه متحلل معتاد من حيوان يؤكل لحمه ، فكان طاهرا كاللبن ، وذرق الطائر عند من سلمه ، ولأنه لو كان نجسا لتنجست الحبوب التي تدوسها البقر ، فإنها لا تسلم من أبوالها ، فيتنجس بعضها ، ويختلط النجس بالطاهر ، فيصير حكم الجميع حكم النجس .