[ ص: 401 ] مسألة : قال : ( وإذا لم تكن ثيابه طاهرة ، وموضع صلاته طاهرا ، أعاد ) وجملة ذلك ، أن وثوبه شرط لصحة الصلاة في قول أكثر أهل العلم ; منهم الطهارة من النجاسة في بدن المصلي ابن عباس وسعيد بن المسيب وقتادة ومالك ، وأصحاب الرأي . ويروى عن والشافعي أنه قال : ليس على ثوب جنابة . ونحوه عن ابن عباس أبي مجلز وسعيد بن جبير . وقال والنخعي الحارث العكلي : ليس في ثوب إعادة ، ورأى وابن أبي ليلى دما كثيرا في ثوبه ، وهو في الصلاة فلم يباله . وسئل طاوس ، عن الرجل يرى في ثوبه الأذى وقد صلى ؟ فقال : اقرأ علي الآية التي فيها غسل الثياب . سعيد بن جبير
ولنا قول الله تعالى : { وثيابك فطهر } . قال : هو الغسل بالماء . وعن ابن سيرين رضي الله عنه قالت : { أسماء ابنة أبي بكر الصديق } . وفي لفظ قالت : { سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب ؟ قال : اقرصيه ، وصلي فيه } . رواه سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر ، أتصلي فيه ؟ قال : تنظر فيه ، فإن رأت دما فلتقرصه بشيء من ماء ، ولتنضح ما لم تر ، ولتصل فيه أبو داود . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { } . متفق عليه . وفي رواية : " لا يستنزه من بوله " . إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله
ولأنها إحدى الطهارتين ، فكانت شرطا للصلاة ، كالطهارة من الحدث .