الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8876 ) مسألة : قال : ( وله تزويجها ، وإن كرهت ) [ ص: 425 ] وجملته أن للرجل تزويج أم ولده ، أحبت ذلك أم كرهت . وبهذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه . وهو أحد قولي الشافعي ، واختيار المزني وقال في القديم : ليس له تزويجها إلا برضاها ; لأنها قد ثبت لها حكم الحرية ، على وجه لا يملك السيد إبطالها ، فلم يملك تزويجها بغير رضاها ، كالمكاتبة . وقال في الثالث : ليس له تزويجها ، وإن رضيت ; لأن ملكه فيها قد ضعف ، وهي لم تكمل ، فلم يملك تزويجها ، كاليتيمة . وهل يزوجها الحاكم على هذا القول ؟ فيه خلاف .

                                                                                                                                            وقد روي عن أحمد رضي الله عنه أنه قيل له : إن مالكا لا يرى تزويجها . فقال : وما نصنع بمالك ؟ هذا ابن عمر ، وابن عباس ، يقولان : إذا ولدت من غيره ، كان لولدها حكمها . ولنا ، أنها أمة يملك الاستمتاع بها ، واستخدامها ، فملك تزويجها ، كالقن ، وفارقت المكاتبة ، فإنه لا يملك ذلك منها . والقول الثالث فاسد ; لذلك ، ولأنه يفضي إلى منع النكاح لامرأة بالغة محتاجة إليه . وقولهم : يزوجها الحاكم . لا يصح ; فإن الحاكم لا يزوج إلا عند عدم الولي ، أو غيبته ، أو عضله ، ولم يوجد واحد منها . إذا ثبت هذا ، فإنه إذا زوجها فالمهر له ; لأنه بمنزلة كسبها ، وكسبها له . وإذا عتقت بموته ، فإن كان زوجها عبدا ، فلها الخيار ; ولأنها عتقت تحت عبد ، وإن كان حرا ، فلا خيار لها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية