( 8847 ) فصل : فإن . فللورثة مكاتبة من شاءوا منهم . في أحد الوجهين ، وفي الآخر ، يكاتبون واحدا منهم بالقرعة . وإن قال : أحد عبيدي . فكذلك ، إلا أنه ليس لهم مكاتبة أمة ، ولا خنثى مشكل ، لأنه لا يعلم كون الخنثى عبدا . أو أمة . وإن قال : أحد إمائي . فليس لهم مكاتبة عبد ، ولا خنثى مشكل كذلك . وإن كان الخنثى غير مشكل ، وكان رجلا ، فلهم مكاتبته إذا قال كاتبوا أحد عبيدي . وإن كان أنثى ، فلهم مكاتبته إذا قال : كاتبوا أحد إمائي . لأن هذا عيب فيه ، والعيب لا يمنع الكتابة . والله أعلم . قال : كاتبوا أحد رقيقي