( 8845 ) فصل : وإن ، فقد أساء ، ولا يحتسب عليه بمدته ، في أحد الوجوه . [ ص: 408 ] والثاني ، يحتسب عليه بمدته ; لأن مال الكتابة دين مؤجل ، فيحتسب بمدة الحبس من الأجل ، كسائر الديون المؤجلة . فعلى هذا الوجه ، يلزمه أجر مثله في المدة التي حبسه فيها . والأول أصح ; لأن على سيده تمكينه من التصرف مدة كتابته ، فإذا حبسه مدة ، وجب عليه تأخيره مثل تلك المدة ; ليستوفي الواجب له ، ولأن حبسه يفضي إلى إبطال الكتابة ، وتفويت مقصودها ، ورده إلى الرق ، ولأن عجزه عن أداء نجومه في محلها بسبب من سيده ، فلم يستحق به فسخ العقد ، كما لو منع البائع المشتري من أداء الثمن ، لم يستحق فسخ البيع ، ولو منعت المرأة زوجها من الإنفاق عليها ، لم يستحق فسخ العقد ; كذا ، هاهنا . حبسه سيده مدة
الوجه الثالث ، أنه يلزم سيده أرفق الأمرين به ; من تخليته مثل تلك المدة ، أو أجر مثلها ; لأنه قد وجد سببهما ، فكان للمكاتب أنفعهما .