الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8845 ) فصل : وإن حبسه سيده مدة ، فقد أساء ، ولا يحتسب عليه بمدته ، في أحد الوجوه . [ ص: 408 ] والثاني ، يحتسب عليه بمدته ; لأن مال الكتابة دين مؤجل ، فيحتسب بمدة الحبس من الأجل ، كسائر الديون المؤجلة . فعلى هذا الوجه ، يلزمه أجر مثله في المدة التي حبسه فيها . والأول أصح ; لأن على سيده تمكينه من التصرف مدة كتابته ، فإذا حبسه مدة ، وجب عليه تأخيره مثل تلك المدة ; ليستوفي الواجب له ، ولأن حبسه يفضي إلى إبطال الكتابة ، وتفويت مقصودها ، ورده إلى الرق ، ولأن عجزه عن أداء نجومه في محلها بسبب من سيده ، فلم يستحق به فسخ العقد ، كما لو منع البائع المشتري من أداء الثمن ، لم يستحق فسخ البيع ، ولو منعت المرأة زوجها من الإنفاق عليها ، لم يستحق فسخ العقد ; كذا ، هاهنا .

                                                                                                                                            الوجه الثالث ، أنه يلزم سيده أرفق الأمرين به ; من تخليته مثل تلك المدة ، أو أجر مثلها ; لأنه قد وجد سببهما ، فكان للمكاتب أنفعهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية