( 8837 ) فصل : وإذا . فالقول قول الأول ; لأن الظاهر أن من عليه دين لا يؤدي أكثر منه ، فرجحت دعواه بذلك . فإن كان المؤدى أكثر مما عليهم ، واختلفوا في الزيادة ، فالقول قول من يدعي التساوي ; لأنهم اشتركوا في أدائه ، فكانت أيديهم عليه ، فاستووا فيه ، كما لو كان في أيديهم مال فاختلفوا فيه . أدوا ما عليهم ، أو بعضه ، ثم اختلفوا ، فقال من كثرت قيمته : أدى كل واحد [ ص: 405 ] بقدر ما عليه ، فلا فضل لأحدنا على صاحبه . وقال من قلت قيمته : أدينا على السواء ، فلي الفضل عليك ، أو يكون وديعة لي عند سيدنا