( 8828 ) مسألة ; قال : وإذا عجز المكاتب ، ورد في الرق ، وكان قد تصدق عليه بشيء ، فهو لسيده وجملته أن ، فهو لسيده ، سواء كان من كسبه ، أو من صدقة . تطوع ، أو وصية . وما كان من صدقة مفروضة ففيه روايتان ; إحداهما ، هو لسيده . وهو قول المكاتب إذا عجز ، وفي يده مال ، ورد في الرق . وقال أبي حنيفة : يجعله في السبيل أحب إلي ، وإن أمسكه فلا بأس . عطاء
والرواية الثانية ، يؤخذ ما بقي في يده ، فيجعل في المكاتبين . نقلها . وهو قول حنبل ، شريح ، والنخعي . واختار والثوري أبو بكر ، أنه يرد إلى أربابه . وهو قول والقاضي إسحاق ; لأنه إنما دفع إليه ليصرف في العتق ، فإذا لم يصرف فيه ، وجب رده ، كالغازي والغارم وابن السبيل .
ولنا أن رد مكاتبا في الرق ، فأمسك ما أخذه منه . ولأنه يأخذ لحاجته ، فلم يرد ما أخذه ، كالفقير والمسكين ، وأما الغازي ، فإنه يأخذ لحاجتنا إليه ، بقدر ما يكفيه لغزوه ، وأما الغارم ، فإن غرم لإصلاح ذات البين ، فهو كالغازي ، يأخذ لحاجتنا ، وإن غرم لمصلحة نفسه ، فهو كمسألتنا ، لا يرده . ابن عمر