( 8811 ) فصل : ويجوز أن لأن ذلك يجوز لغير المكاتب ، فجاز للمكاتب ، كشراء الأجانب . وينفسخ النكاح بذلك . وبهذا قال يشتري المكاتب امرأته ، والمكاتبة زوجها . وقال الشافعي : لا ينفسخ ; لأن المكاتب لا يملك ، بدليل أنه لا يجوز له التسري ، ولا يعتق والده وولده إذا اشتراه ، فأشبه العبد القن . ولنا ، أن المكاتب يملك ما اشتراه ، بدليل أنه تثبت له الشفعة على سيده ، ولسيده عليه ، ويجري الربا بينه وبينه ، وإنما منع من التسري ، لتعلق حق سيده بما في يده ، كما يمنع الراهن من الوطء مع ثبوت ملكه ، ولم يعتق عليه ذوو رحمه لذلك ، فإذا اشترى أحدهما الآخر ، فله التصرف فيه ; لأنه أجنبي منه . أبو حنيفة