الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8811 ) فصل : ويجوز أن يشتري المكاتب امرأته ، والمكاتبة زوجها لأن ذلك يجوز لغير المكاتب ، فجاز للمكاتب ، كشراء الأجانب . وينفسخ النكاح بذلك . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا ينفسخ ; لأن المكاتب لا يملك ، بدليل أنه لا يجوز له التسري ، ولا يعتق والده وولده إذا اشتراه ، فأشبه العبد القن . ولنا ، أن المكاتب يملك ما اشتراه ، بدليل أنه تثبت له الشفعة على سيده ، ولسيده عليه ، ويجري الربا بينه وبينه ، وإنما منع من التسري ، لتعلق حق سيده بما في يده ، كما يمنع الراهن من الوطء مع ثبوت ملكه ، ولم يعتق عليه ذوو رحمه لذلك ، فإذا اشترى أحدهما الآخر ، فله التصرف فيه ; لأنه أجنبي منه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية