الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8740 ) فصل : وللمكاتب أن يبيع ويشتري . بإجماع من أهل العلم ; لأن عقد الكتابة لتحصيل العتق ، ولا يحصل إلا بأداء عوضه ، ولا يمكنه الأداء إلا بالاكتساب ، والبيع والشراء من أقوى جهات الاكتساب ، فإنه قد جاء في بعض الآثار ، أن تسعة أعشار الرزق في التجارة . وله أن يأخذ ويعطي ، فيما فيه الصلاح لماله ، والتوفير عليه . وله أن ينفق مما في يده من المال على نفسه ; في مأكله ، ومشربه ، وكسوته بالمعروف مما لا غناء له عنه ، وعلى رقيقه ، والحيوان الذي له . وله تأديب عبيده ، وتعزيرهم ، إذا فعلوا ما يستحقون ذلك ; لأنه من مصلحة ملكه ، فملكه ، كالنفقة عليهم . ولا يملك إقامة الحد عليهم ; لأن هذا موضع ولاية ، وليس هو من أهلها . وله المطالبة بالشفعة ، والأخذ بها ; لأنه نوع شراء ، فإن كان المشتري للشقص سيده ، فله أخذه منه ; لأن له أن يشتري منه .

                                                                                                                                            وإن اشترى المكاتب شقصا لسيده فيه شركة ، فله أخذه من المكاتب بالشفعة ; لأنه مع سيده في باب البيع والشراء كالأجنبي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية