( 8738 ) فصل : . وهذا قول وليس للمكاتب أن يكاتب إلا بإذن سيده الحسن ، ; لأن الكتابة نوع إعتاق ، فلم تجز من المكاتب ، كالمنجز ، ولأنه لا يملك الإعتاق ، فلم يملك الكتابة ، كالمأذون له في التجارة . واختار والشافعي جواز الكتابة . وهو الذي ذكره القاضي ، في " رءوس المسائل " . وهو قول أبو الخطاب ، مالك ، وأبي حنيفة ، والثوري والأوزاعي ; لأنه نوع معاوضة ، فأشبه البيع . وقال أبو بكر : هو موقوف - كقوله في العتق المنجز فإن أذن فيها السيد ، صحت .
وقال : فيها قولان . وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم . فإذا كاتب عبده ، فعجزا جميعا ، صارا رقيقين للسيد . وإن أدى المكاتب الأول ، ثم أدى الثاني ، فولاء كل واحد منهما لمكاتبه . وإن أدى الأول ، وعجز الثاني ، صار رقيقا للأول . وإن عجز الأول ، وأدى الثاني ، فولاؤه للسيد الأول . وإن أدى الثاني قبل عتق الأول ، عتق . قال الشافعي أبو بكر : وولاؤه للسيد . وهو قول ; لأن العتق لا ينفك عن الولاء ، والولاء لا يوقف ; لأنه سبب يورث به ، فهو كالنسب ولأن الميراث لا يقف ، كذلك سببه . أبي حنيفة
وقال القاضي : هو موقوف ، إن أدى عتق ، والولاء له ، وإلا فهو للسيد . وهذا أحد قولي ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { الشافعي } . ولأن العبد ليس بملك له ، ولا يجوز أن يثبت له الولاء على من لم يعتق في ملكه . وقولهم : لا يجوز أن يقف ، كما لم يقف النسب والميراث . فليس كذلك ; فإن النسب يقف على بلوغ الغلام ، وانتسابه إذا لم تلحقه القافة بأحد الواطئين ، وكذلك الميراث يوقف ، على أن الفرق بين النسب والميراث ، وبين الولاء ، أن الولاء لا يجوز أن يقع لشخص ، ثم ينتقل ، وهو ما يجره موالي الأب من مولى الأم ، فجاز أن يكون موقوفا ، والنسب والميراث بخلاف ذلك . فإن مات المعتق قبل عتق المكاتب ، وقلنا : الولاء للسيد . ورثه . وإن قلنا : هو موقوف . فميراثه أيضا موقوف . إنما الولاء لمن أعتق