( 8730 ) فصل : وإن ، فقال شرط في كتابته أن لا يسأل : قال أحمد : هم على شروطهم ، إن رأيته يسأل تنهاه . فإن قال : لا أعود . لم يرده عن كتابته في مرة . فظاهر هذا أن الشرط صحيح لازم ، وأنه إن خالف مرة ، لم يعجزه ، وإن خالف مرتين أو أكثر ، فله تعجيزه . جابر بن عبد الله
قال أبو بكر : إذا رآه يسأل مرة في مرة ، عجزه ، كما إذا حل نجم في نجم ، عجزه . فاعتبر المخالفة في مرتين كحلول نجمين . وإنما صح الشرط ; لقوله صلى الله عليه وسلم : [ ص: 353 ] { } . ولأن له في هذا فائدة وغرضا صحيحا ، وهو أن لا يكون كلا على الناس ، ولا يطعمه من صدقتهم وأوساخهم . وذكر المسلمون على شروطهم ، أنه لا يصح الشرط ; لأن الله تعالى جعل للمكاتب سهما من الصدقة ، بقوله تعالى : { أبو الخطاب وفي الرقاب } . وهم المكاتبون ، فلم يصح اشتراط ترك طلب ما جعله الله تعالى .