( 8688 ) فصل : ويصح ; ذميا كان أو حربيا ، في دار الإسلام ودار الحرب ; لأن له ملكا صحيحا ، فصح تصرفه فيه ، كالمسلم . فإن قيل : لو كان ملكه صحيحا ، لم يملك عليه بغير اختياره . قلنا : هذا لا ينافي الملك ، بدليل أنه يملك في النكاح ، ويملك زوجته عليه بغير اختياره ، ومن عليه الدين إذا امتنع من قضائه ، أخذ من ماله بقدر ما عليه بغير اختياره ، وحكم تدبيره حكم تدبير المسلم ، على ما ذكرنا . فإن تدبير الكافر ، أمر بإزالة [ ص: 330 ] ملكه عنه ، وأجبر عليه ، لئلا يبقى الكافر مالكا للمسلم ، كغير المدبر . أسلم مدبر الكافر
ويحتمل أن يترك في يد عدل ، وينفق عليه من كسبه ، فإن لم يكن له كسب ، أجبر سيده على الإنفاق عليه . وبهذا قال ، أبو حنيفة في أحد قوليه ، بناء على أن بيع المدبر غير جائز ، ولأن في بيعه إبطال سبب العتق ، وإزالة غرضيته فكان إبقاؤه أصلح ، فتعين ، كأم الولد . فإن قلنا ببيعه ، فباعه ، بطل تدبيره . وإن قلنا : يترك في يد عدل . فإنه يستنيب من يتولى استعماله واستكسابه ، وينفق عليه من كسبه ، وما فضل فلسيده ، وإن لم يف بنفقته ، فالباقي على سيده . وإن اتفق هو وسيده على المخارجة ، جاز ، وينفق على نفسه مما فضل من كسبه ، فإذا مات سيده ، عتق إن خرج من الثلث ، وإلا عتق منه بقدر الثلث ، وبيع الباقي على الورثة إن كانوا كفارا . وإن أسلموا بعد الموت ، ترك . وإن رجع سيده في تدبيره ، وقلنا بصحة الرجوع ، بيع عليه . والشافعي
وإن ، لم يمنع من ذلك ، وإن كان قد أسلم ، منع منه ; لأننا نحول بينه وبينه في دار الإسلام ، فأولى أن يمنع من التمكن به في دار الحرب . كان المدبر كمستأمن ، وأراد أن يرجع به إلى دار الحرب ، ولم يكن أسلم