[ ص: 241 ] كتاب الدعاوى والبينات
الدعوى في اللغة : إضافة الإنسان إلى نفسه شيئا ، ملكا ، أو استحقاقا ، أو صفقة ، أو نحو ذلك . وهي في الشرع : إضافته إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره ، أو في ذمته . والمدعى عليه ، من يضاف إليه استحقاق شيء عليه . وقال : الدعوى الطلب ، قال الله تعالى : { ابن عقيل ولهم ما يدعون } . وقيل : المدعي من يلتمس بقوله أخذ شيء من يد غيره ، أو إثبات حق في ذمته . والمدعى عليه من ينكر ذلك . وقيل : المدعي من إذا ترك لم يسكت ، والمدعى عليه من إذا ترك سكت . وقد يكون كل واحد منهما مدعيا ومدعى عليه ; بأن يختلفا في العقد ، فيدعي كل واحد منهما أن الثمن غير الذي ذكره صاحبه .
والأصل في الدعوى قول النبي صلى الله عليه وسلم { } رواه : لو أعطي الناس بدعواهم ، لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه . وفي حديث : { مسلم } . ولا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف . ( 8496 ) مسألة ; قال البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ، رحمه الله : ( ومن أبو القاسم ، فرق بينهما ، ولم يحلف ) وجملته أن النكاح لا يستحلف فيه ، رواية واحدة . ذكره ادعى زوجية امرأة ، فأنكرته ، ولم تكن له بينة . القاضي
وهو قول . ويتخرج أن يستحلف في كل حق لآدمي . وهو قول أبي حنيفة الشافعي ونحوه قول وابن المنذر أبي يوسف ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { ومحمد } . ولأنه حق لآدمي ، فيستحلف فيه ، كالمال ، ثم اختلفوا ، فقال ولكن اليمين على المدعى عليه أبو يوسف : يستحلف في النكاح ، فإن نكل ، ألزم النكاح . وقال ومحمد : إن نكل ، ردت اليمين على الزوج فحلف ، وثبت النكاح . ولنا ، أن هذا مما لا يحل بذله ، فلم يستحلف فيه ، كالحد . يحقق هذا أن الأبضاع مما يحتاط فيها ، فلا تباح بالنكول ، ولا به وبيمين المدعي ، كالحدود ، وذلك لأن النكول ليس بحجة قوية ، إنما هو سكوت مجرد يحتمل أن يكون لخوفه من اليمين ، أو للجهل بحقيقة الحال ، أو للحياء من الحلف والتبذل في مجلس الحاكم ، ومع هذه الاحتمالات ، لا ينبغي أن يقضى به فيما يحتاط له ، ويمين المدعي إنما هي قول نفسه ، لا ينبغي أن يعطى بها أمرا فيه خطر عظيم ، وإثم كبير ، ويمكن من وطء امرأة يحتمل أن تكون أجنبية منه . الشافعي
وأما الحديث فإنما تناول الأموال والدماء ، فلا يدخل النكاح فيه ، ولو دخل فيه كل دعوى ، لكان مخصوصا بالحدود ، والنكاح في معناه ، بل النكاح أولى ، لأنه لا يكاد يخلو من شهود ، لكون الشهادة شرطا في انعقاده ، أو من اشتهاره ، فيشهد فيه بالاستفاضة ، والحدود بخلاف ذلك . إذا ثبت هذا ، فإنه يفرق بينهما ، ويحال بينه وبينها ويخلى سبيلها . وإن قلنا : إنها تحلف على الاحتمال الآخر . فنكلت ، لم يقض بالنكول ، وتحبس ، في أحد الوجهين ، حتى [ ص: 242 ] تقر أو تحلف ، وفي الآخر ، يخلى سبيلها ، وتكون فائدة شرع اليمين التخويف والردع ، لتقر إن كان المدعي محقا ، أو تحلف ، فتبرأ إن كان مبطلا .