( 8320 ) فصل : إذا ; نظرت ، فإن كان معينا في نصيب أحدهما ، بطلت القسمة . وبهذا قال اقتسم الشريكان شيئا ، فبان بعضه مستحقا . وقال الشافعي : لا تبطل ، بل يخير من ظهر المستحق في نصيبه بين الفسخ والرجوع بما بقي من حقه ، كما لو وجد عيبا فيما أخذه . ولنا ، أنها قسمة لم تعدل فيها السهام ، فكانت باطلة ، كما لو فعلا ذلك مع علمهما بالحال . وأما أبو حنيفة ، فيحتمل أن تمنع المسألة ، فنقول ببطلان القسمة ; لعدم التعديل بالقيمة ، ويحتمل أن يفرق بينهما ، فإن العيب لا يمكن التحرز منه ، فلم يؤثر في البطلان ، كالبيع . إذا بان نصيب أحدهما معيبا
وإن كان المستحق في نصيبهما على السواء ، لم تبطل القسمة ; لأن ما يبقى لكل واحد منهما بعد المستحق قدر حقه ، ولأن القسمة إفراز حق أحدهما من الآخر ، وقد أفرز كل واحد منهما حقه ، إلا أن يكون ضرر المستحق في نصيب أحدهما أكثر ، مثل أن يسد طريقه ، أو مجرى مائه ، أو وضوئه ، أو نحو هذا ، فتبطل القسمة ; لأن هذا يمنع التعديل . وإن كان المستحق في نصيب أحدهما أكثر من الآخر ، بطلت ; لما ذكرناه . وإن كان المستحق مشاعا في نصيبهما ، بطلت القسمة ; لأن [ ص: 151 ] الثالث شريكهما وقد اقتسما من غير حضوره ولا إذنه ، فأشبه ما لو كان لهما شريك يعلمانه ، فاقتسما دونه . وإن كانا يعلمان المستحق حال القسمة ، أو أحدهما ، فالحكم فيها كما لو لم يعلماه ، على ما ذكرنا من التفصيل فيه . والله أعلم .
( 8321 ) فصل : ، فله فسخ القسمة أو الرجوع بأرش العيب ; لأنه نقص في نصيبه ، فملك ذلك ، كالمشتري . ويحتمل أن تبطل القسمة ; لأن التعديل فيها شرط ، ولم يوجد ، بخلاف البيع . وإذا ظهر في نصيب أحدهما عيب لم يعلمه قبل القسمة