الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8317 ) فصل : وعلى الإمام أن يرزق القاسم من بيت المال ; لأن هذا من المصالح ، وقد روي أن عليا رضي الله عنه اتخذ قاسما ، وجعل له رزقا من بيت المال . فإن لم يرزقه الإمام ، قال الحاكم للمتقاسمين : ادفعا إلى القاسم أجرة ليقسم بينكما . فإن استأجره كل واحد منهما بأجر معلوم ليقسم نصيبه ، جاز ، وإن استأجروه جميعا إجارة واحدة ليقسم بينهم الدار بأجر واحد معلوم ، لزم كل واحد منهم من الأجر بقدر نصيبه من المقسوم . وبهذا قال الشافعي .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : يكون عليهم على عدد رءوسهم ; لأن عمله في نصيب أحدهما كعمله في نصيب الآخر ، سواء تساوت سهامهم أو اختلفت ، فإن الأجر بينهم سواء . ولنا أن أجر القسمة يتعلق بالملك ، فكان بينهم على قدر الأملاك ، كنفقه العبد ، وما ذكروه لا يصح ; لأن العمل في أكبر النصيبين أكثر ، ألا ترى أن المقسوم لو كان مكيلا أو موزونا ، كان كيل الكثير أكثر عملا من كيل القليل ، وكذلك الوزن والزرع ، وعلى أنه يبطل بالحافظ ، فإن حفظ القليل والكثير سواء ، ويختلف أجره باختلاف المال .

                                                                                                                                            ( 8318 ) فصل : وأجرة القسمة بينهما وإن كان أحدهما الطالب لها . وبهذا قال أبو يوسف ، ومحمد ، والشافعي . وقال أبو حنيفة : هي على الطالب للقسمة ; لأنها حق له . ولنا ، أن الأجرة تجب بإفراز الأنصباء ، وهم فيها سواء ، فكانت الأجرة عليهما ، كما لو تراضوا عليها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية