( 8317 ) فصل : وعلى الإمام أن ; لأن هذا من المصالح ، وقد روي أن يرزق القاسم من بيت المال رضي الله عنه اتخذ قاسما ، وجعل له رزقا من بيت المال . فإن لم يرزقه الإمام ، قال الحاكم للمتقاسمين : ادفعا إلى القاسم أجرة ليقسم بينكما . فإن عليا ، جاز ، وإن استأجره كل واحد منهما بأجر معلوم ليقسم نصيبه ، لزم كل واحد منهم من الأجر بقدر نصيبه من المقسوم . وبهذا قال استأجروه جميعا إجارة واحدة ليقسم بينهم الدار بأجر واحد معلوم . الشافعي
وقال : يكون عليهم على عدد رءوسهم ; لأن عمله في نصيب أحدهما كعمله في نصيب الآخر ، سواء تساوت سهامهم أو اختلفت ، فإن الأجر بينهم سواء . ولنا أن أجر القسمة يتعلق بالملك ، فكان بينهم على قدر الأملاك ، كنفقه العبد ، وما ذكروه لا يصح ; لأن العمل في أكبر النصيبين أكثر ، ألا ترى أن المقسوم لو كان مكيلا أو موزونا ، كان كيل الكثير أكثر عملا من كيل القليل ، وكذلك الوزن والزرع ، وعلى أنه يبطل بالحافظ ، فإن حفظ القليل والكثير سواء ، ويختلف أجره باختلاف المال . أبو حنيفة
( 8318 ) فصل : بينهما وإن كان أحدهما الطالب لها . وبهذا قال وأجرة القسمة ، أبو يوسف ، ومحمد . وقال والشافعي : هي على الطالب للقسمة ; لأنها حق له . ولنا ، أن الأجرة تجب بإفراز الأنصباء ، وهم فيها سواء ، فكانت الأجرة عليهما ، كما لو تراضوا عليها . أبو حنيفة