( 8294 ) فصل : . وهذا مذهب ولا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه . ولم أعلم فيه خلافا ; لأن الله - تعالى قال : { الشافعي فاحكم بين الناس بالحق } . والحق لا يتعين في مذهب ، وقد يظهر له الحق في غير ذلك المذهب . فإن قلده على هذا الشرط ، بطل الشرط ، وفي فساد التولية وجهان ، بناء على الشروط الفاسدة في البيع .