( 8271 ) فصل : لأنه قربة وطاعة ، وإن كثر ذلك ، فليس له الاشتغال به عن الحكم ; لأن هذا تبرع ، فلا يشتغل به عن الفرض ، وله حضور البعض دون البعض ; لأن هذا يفعله لنفع نفسه لتحصيل الأجر ، والقربة له ، والولائم يراعى فيها حق الداعي ، فينكسر قلب من لم يجبه إذا أجاب غيره . وله عيادة المرضى ، وشهود الجنائز ، وإتيان مقدم الغائب ، وزيارة إخوانه والصالحين من الناس ;