( 8230 ) مسألة ; قال : ( ولا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان ) لا خلاف بين أهل العلم فيما علمناه ، في أن . كره ذلك القاضي لا ينبغي له أن يقضي وهو غضبان ، شريح ، وعمر بن عبد العزيز ، وأبو حنيفة . { والشافعي إلى أبو بكرة عبد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان ، أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان ; فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان } متفق عليه . وكتب وكتب رضي الله عنه إلى عمر أبي موسى : إياك والغضب ، والقلق ، والضجر ، والتأذي بالناس ، والتنكر لهم عند الخصومة ، فإذا رأيت الخصم يتعمد الظلم ، فأوجع رأسه . ولأنه إذا غضب تغير عقله ، ولم يستوف رأيه وفكره .
وفي معنى الغضب كل ما شغل فكره من الجوع المفرط ، والعطش الشديد ، والوجع المزعج ، ومدافعة أحد الأخبثين ، وشدة النعاس ، والهم ، والغم ، والحزن ، والفرح ، فهذه كلها تمنع الحاكم ; لأنها تمنع حضور القلب ، واستيفاء الفكر ، الذي يتوصل به إلى إصابة الحق في الغالب ، فهي في معنى الغضب المنصوص عليه ، فتجري مجراه . ، فحكي عن فإن حكم في الغضب أو ما شاكله ، أنه لا ينفذ قضاؤه ; لأنه منهي عنه ، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه . وقال في " المجرد " : ينفذ قضاؤه . القاضي
وهو مذهب ; لما روي ، أن { الشافعي ورجل من الزبير الأنصار ، في شراج الحرة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اسق ، ثم أرسل الماء إلى جارك . فقال الأنصاري : أن كان ابن عمتك . فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للزبير : اسق ، ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر للزبير } . متفق عليه . فحكم في حال غضبه . وقيل : إنما يمنع الغضب الحاكم إذا كان قبل أن يتضح له الحكم في المسألة ، فأما إن اتضح الحكم ، ثم عرض الغضب ، لم يمنعه ; لأن الحق قد استبان قبل الغضب ، فلا يؤثر الغضب فيه . النبي صلى الله عليه وسلم اختصم إليه