( 8188 ) فصل : وإذا المسجد الحرام ، لم تجزئه الصلاة في غيره لأنه أفضل المساجد وخيرها ، وأكثرها ثوابا للمصلي فيها . وإن نذر الصلاة في المسجد الأقصى ، أجزأته الصلاة في نذر الصلاة في المسجد الحرام ; لما روى ، أن { جابر بيت المقدس ركعتين . قال : صل هاهنا . ثم أعاد عليه ، فقال : صل هاهنا . ثم أعاد عليه ، قال : صل هاهنا . ثم أعاد عليه ، فقال : شأنك } رواه رجلا يوم الفتح ، فقال : يا رسول الله ، إني نذرت إن فتح الله عليك أن أصلي في أبو داود ، ورواه الإمام ، ولفظه { أحمد بيت المقدس } . وإن والذي نفسي بيده ، لو صليت ها هنا لأجزأ عنك كل صلاة في المسجد الأقصى ، والصلاة فيه ، أجزأته الصلاة فيه ، وفي نذر إتيان مسجد المدينة ; لأنه أفضل . وإن نذر ذلك في مسجد المدينة ، لم يجزئه فعله في المسجد الأقصى ; لأنه مفضول . وقد سبق هذا في باب الاعتكاف .