[ ص: 22 ] مسألة ; قال : ( وإن لم يجزئه ) لا نعلم في هذا خلافا ، وذلك لأن مقصودهما مختلف متباين ; إذ كان القصد من العتق تكميل الأحكام ، وتخليص المعتق من الرق ، والقصد من الإطعام والكسوة سد الخلة ، وإبقاء النفس ، بدفع المجاعة في الإطعام ، وستر العورة ، ودفع ضرر الحر والبرد في الكسوة ، فلتقارب معناهما ، واتحاد مصرفهما ، جريا مجرى الجنس الواحد ، فكملت الكفارة من أحدهما بالآخر ، ولذلك سوي بين عددهما ، ولتباعد مقصد العتق منهما ، واختلاف مصرفهما ، ومباينتهما له ، لم يجريا مجرى الجنس الواحد ، فلم يكمل به واحد منهما ، ولذلك خالف عدده عددهما . أعتق نصف عبد ، وأطعم خمسة مساكين ، أو كساهم ،