( 8021 ) مسألة ; قال : ( لكل مسكين مد من حنطة أو دقيق ، أو رطلان خبزا ، أو مدان تمرا أو شعيرا ) أما ، فقد ذكرناه في باب الظهار . ونص مقدار ما يعطى كل مسكين وجنسه على أنه يجزئ الدقيق والخبز . ونص الخرقي عليه أيضا . وروي عنه ، لا يجزئ الخبز ، وهو قول أحمد ، مالك ، وقال : لا يجزئه دقيق ولا سويق ; لأنه خرج عن حالة الكمال والادخار ولا يجزئ في الزكاة ، فلم يجزئ في الكفارة ، كالقيمة . والشافعي
ولنا ; قول الله تعالى : { فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم } . وهذا [ ص: 5 ] قد أطعمهم من أوسط ما يطعم أهله ، فوجب أن يجزئه . روى الإمام في كتاب التفسير ، بإسناده عن أحمد ، : { ابن عمر من أوسط ما تطعمون أهليكم } . قال : الخبز واللبن . وفي رواية عنه ، قال : { من أوسط ما تطعمون أهليكم } . الخبز والتمر ، والخبز والزيت ، والخبز والسمن .
وقال أبو رزين : { من أوسط ما تطعمون أهليكم } : خبز وزيت وخل . وقال الخبز والتمر . وعن الأسود بن يزيد . الخبز : والتمر ، الخبز والسمن ، الخبز واللحم . وعن علي ، قال : كانوا يقولون : أفضله الخبز واللحم ، وأوسطه الخبز والسمن ، وأخسه الخبز والتمر . وقال ابن سيرين عبيدة الخبز والزيت .
وسأل رجل ما أوسط طعام أهلي ؟ فقال شريحا إن الخبز والخل والزيت لطيب . فقال له رجل : أفرأيت الخبز واللحم ؟ قال : أرفع طعام أهلك ، وطعام الناس ؟ وعن شريح علي والحسن ، والشعبي ، ، وقتادة ، ومالك يغديهم أو يعشيهم . وهذا اتفاق على تفسير ما في الآية بالخبز ، ولأنه أطعم المساكين من أوسط طعام أهله ، فأجزأه ، كما لو أعطاه حبا ، ويفارق الزكاة من وجهين ; أحدهما ، أن الواجب عليه عشر الحب وعشر الحب حب ، فاعتبر الواجب ، وها هنا الواجب الإطعام ، والخبز أقرب إليه . وأبي ثور
والثاني ، أن دفع الزكاة يراد للاقتيات في جميع العام ، فيحتاج إلى ادخاره ، فاعتبر أن يكون على صفة تمكن من ادخاره عاما ، والكفارة تراد لدفع حاجة يومه ، ولهذا تقدرت بما الغالب أنه يكفيه ليومه ، والخبز أقرب إلى ذلك ; لأنه قد كفاه مؤنة طحنه وخبزه . إذا تقرر هذا ، فإنه إن أعطى المسكين رطلي خبز بالعراقي ، أجزأه ; لأنه لا يكون من أقل من مد ، وقدر ذلك بالرطل الدمشقي الذي هو ستمائة درهم ، خمس أواق وسبع أوقية ، وإن طحن مدا ، وخبزه ، أجزأه . نص عليه . أحمد
وكذلك إذا دفع دقيق المد إلى المسكين ، أجزأه . وإن دفع الدقيق من غير تقدير حنطته ، فقال : يجزئه بالوزن رطل وثلث ، ولا يجزئه إخراج مد دقيق بالكيل ; لأنه يروع بالطحن ، فحصل في مد دقيق الحب أقل من مد الحب . وإن زاد في الدقيق عن مد ، بحيث يعلم إنه قدر مد حنطة ، جاز . وقول أحمد في مد من دقيق . يحتمل أنه أراد إخراجه بالوزن ، كما ذكر الخرقي ، ويحتمل أنه أراد مدا من الحنطة ، طحنه ثم أخرج دقيقه ويحتمل أنه أراد إخراج ما يعلم أن حبه مد ; لما ذكرنا . أحمد
ويجب أن يحمل قوله في الدقيق والخبز على دقيق الحنطة وخبزها ، فإن أعطى من الشعير ، لم يجزئه إلا ضعف ذلك ، كما لا يجزئ من حبها إلا ضعف ما يجزئ من حب البر . ( 8022 ) فصل : والأفضل إخراج الحب ; لأن فيه خروجا من الخلاف . قال التمر أعجب إلي ، والدقيق ضعيف ، والتمر أحب إلي ، ويحتمل أن يكون إخراج الخبز أفضل ; لأنه أنفع للمسكين ، وأقل كلفة ، وأقرب إلى حصول المقصود منه بغنيته ، والظاهر أن المسكين يأكله ، ويستغني به في يومه ذلك ، والحب يعجز عن طحنه وعجنه ، فالظاهر أنه يحتاج إلى بيعه ، ثم يشتري بثمنه خبزا ، فيتكلف حمل كلفة البيع والشراء ، وغبن البائع والمشتري له ، وتأخر حصول النفع به ، وربما لم يحصل له بثمنه من الخبز ما يكفيه ليومه ، فيفوت المقصود مع حصول الضرر . أحمد