( 734 ) فصل : والمستحب أن يكون منه ، ويكره فعله معه في قول أكثر أهل العلم . واستحب شروع المأموم في أفعال الصلاة ; من الرفع والوضع ، بعد فراغ الإمام أن تكون أفعاله مع أفعال الإمام . ولنا ، ما روى مالك قال { البراء } . متفق عليه . : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال : سمع الله لمن حمده ، لم نزل قياما حتى نراه قد وضع جبهته في الأرض ، ثم نتبعه : { وللبخاري } . لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ، ثم نقع سجودا بعده
وعن أبي موسى ، قال { } . رواه : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا ، فبين لنا سنتنا ، وعلمنا صلاتنا فقال : إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ، وليؤمكم أحدكم ، فإذا كبر فكبروا - إلى قوله - فإذا ركع فاركعوا ، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فتلك بتلك ، وفي لفظ : { مسلم } . فمهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت
وروى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { أبو هريرة } . متفق عليه . : إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا . وإذا قال : سمع الله لمن حمده . فقولوا : ربنا ولك الحمد . وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون
وقوله : " فإذا ركع فاركعوا " ، يقتضي أن يكون ركوعهم بعد ركوعه ; لأنه عقبه به بفاء التعقيب ، فيكون بعده ، كقولك : جاء زيد فعمرو . أي جاء بعده . وإن وافق إمامه في أفعال الصلاة ، فركع وسجد معه ، أساء ، وصحت صلاته .
( 735 ) فصل : ولا يجوز أن يسبق إمامه ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { } . رواه : لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ; ولا بالقيام ، ولا بالانصراف . وعن مسلم ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } . متفق عليه . : أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار
ولما روينا من الأخبار في الفصل الذي قبله ، ولأنه تابع له ، فلا ينبغي أن يسبقه ، كما في تكبيرة الإحرام . فإن سبق إمامه فعليه أن يرفع ليأتي بذلك مؤتما بإمامه ، وقد روي عن ، أنه قال : إذا رفع أحدكم رأسه ، والإمام ساجد ، فليسجد ، وإذا رفع الإمام برأسه فليمكث قدر [ ص: 310 ] ما رفع . فإن لم يفعل حتى لحقه الإمام سهوا أو جهلا ، فلا شيء عليه ; لأن هذا سبق يسير . عمر
وإن سبق إمامه عمدا عالما بتحريمه ، فقال في رسالته : ليس لمن سبق الإمام صلاة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم { أحمد } . ولو كانت له صلاة لرجا له الثواب ، ولم يخش عليه العقاب . وعن : أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار ، أنه نظر إلى من سبق الإمام ، فقال : لا وحدك صليت ، ولا بإمامك اقتديت ، وعن ابن مسعود نحو من ذلك ، قال : وأمره بالإعادة . لأنه لم يأت بالركن مؤتما بإمامه . فأشبه ما لو سبقه بتكبيرة الإحرام أو السلام . وقال ابن عمر ابن حامد : في ذلك وجهان . قال : عندي أنه تصح صلاته ; لأنه اجتمع معه في الركن ، فصحت صلاته ، كما لو ركع معه ابتداء . القاضي