( 6692 ) فصل : وإن ، فقال قطع أذنه فأبانها ، فألصقها صاحبها فالتصقت وثبتت : يجب القصاص . وهو قول القاضي ، الثوري ، والشافعي وإسحاق ; لأنه وجب بالإبانة ، وقد وجدت الإبانة . وقال أبو بكر : لا [ ص: 258 ] قصاص فيها . وهو قول ; لأنها لم تبن على الدوام ، فلم يستحق إبانة أذن الجاني دواما . وإن سقطت بعد ذلك قريبا أو بعيدا ، فله القصاص ، ويرد ما أخذ . مالك
وعلى قول أبي بكر ، إذا لم تسقط : له دية الأذن . وهو قول أصحاب الرأي . وكذلك قول الأولين إذا اختار الدية . وقال : لا عقل لها إذا عادت مكانها ، فأما إن مالك ، فله أرش الجرح ، ولا قصاص فيه . وإن قطع أذن إنسان ، فاستوفي منه ، فألصق الجاني أذنه فالتصقت ، وطلب المجني عليه إبانتها ، لم يكن له ذلك ; لأن الإبانة قد حصلت ، والقصاص قد استوفي ، فلم يبق له قبله حق . فأما إن كان المجني عليه لم يقطع جميع الأذن ، إنما قطع بعضها فالتصق ، كان للمجني عليه قطع جميعها ; لأنه استحق إبانة جميعها ، ولم يكن إبانة . والحكم في السن كالحكم في الأذن . قطع بعض أذنه فالتصق