الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6692 ) فصل : وإن قطع أذنه فأبانها ، فألصقها صاحبها فالتصقت وثبتت ، فقال القاضي : يجب القصاص . وهو قول الثوري ، والشافعي ، وإسحاق ; لأنه وجب بالإبانة ، وقد وجدت الإبانة . وقال أبو بكر : لا [ ص: 258 ] قصاص فيها . وهو قول مالك ; لأنها لم تبن على الدوام ، فلم يستحق إبانة أذن الجاني دواما . وإن سقطت بعد ذلك قريبا أو بعيدا ، فله القصاص ، ويرد ما أخذ .

                                                                                                                                            وعلى قول أبي بكر ، إذا لم تسقط : له دية الأذن . وهو قول أصحاب الرأي . وكذلك قول الأولين إذا اختار الدية . وقال مالك : لا عقل لها إذا عادت مكانها ، فأما إن قطع بعض أذنه فالتصق ، فله أرش الجرح ، ولا قصاص فيه . وإن قطع أذن إنسان ، فاستوفي منه ، فألصق الجاني أذنه فالتصقت ، وطلب المجني عليه إبانتها ، لم يكن له ذلك ; لأن الإبانة قد حصلت ، والقصاص قد استوفي ، فلم يبق له قبله حق . فأما إن كان المجني عليه لم يقطع جميع الأذن ، إنما قطع بعضها فالتصق ، كان للمجني عليه قطع جميعها ; لأنه استحق إبانة جميعها ، ولم يكن إبانة . والحكم في السن كالحكم في الأذن .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية