[ ص: 156 ] كتاب النفقات ; أما الكتاب فقول الله تعالى : { نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها } . ومعنى : ( قدر عليه ) أي : ضيق عليه . ومنه قوله سبحانه : { يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر } . أي : يوسع لمن يشاء ، ويضيق على من يشاء . وقال الله تعالى : { قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم } . وأما السنة فما روى ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس ، فقال : { جابر } . رواه اتقوا الله في النساء ، فإنهن عوان عندكم ، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، مسلم وأبو داود ، ورواه الترمذي ، بإسناده عن عمرو بن الأحوص ، وقال : { } . وقال : هذا حديث حسن صحيح . { ألا إن لكم على نسائكم حقا ، ولنسائكم عليكم حقا ; فأما حقكم على نسائكم ، فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن رجل شحيح ، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي . فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف أبا سفيان } . متفق عليه . وفيه دلالة على وجوب النفقة لها على زوجها ، وأن ذلك مقدر بكفايتها ، وأن نفقة ولده عليه دونها مقدر بكفايتهم ، وأن ذلك بالمعروف ، وأن لها أن تأخذ ذلك بنفسها من غير علمه إذا لم يعطها إياه . وأما الإجماع ، فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن ، إذا كانوا بالغين ، إلا الناشز منهن . ذكره وجاءت ، وغيره . وفيه ضرب من العبرة ، وهو أن المرأة محبوسة على الزوج ، يمنعها من التصرف والاكتساب ، فلا بد من أن ينفق عليها ، كالعبد مع سيده . ابن المنذر