( 6427 ) مسألة : قال : ( ولو طلق زوجته ثلاثا ، وهي ترضع من لبن ولده ، فتزوجت بصبي مرضع ، فأرضعته ، فحرمت عليه ، ثم تزوجت بآخر ، ودخل بها ووطئها ، ثم طلقها ، أو مات عنها ، لم يجز أن يتزوجها الأول ; لأنها صارت من حلائل الأبناء لما أرضعت الصبي الذي تزوجت به ) هذه المسألة من فروع المسألة التي قبلها ، وهو أن المرتضع يصير ابنا للرجل الذي ثاب اللبن بوطئه . فهذه المرأة لما ، صار ابنا لمطلقها فحرمت عليه ; لأنها أمه ، وبانت منه ، وكانت زوجة له ، فصارت زوجة لابن مطلقها ، فحرمت على الأول على التأبيد ; لكونها صارت من حلائل أبنائه . تزوجت صبيا ، ثم أرضعته بلبن مطلقها
ولو خمس رضعات ، حرمت على زوجها ; لأنها صارت من حلائل أبنائه . ولو تزوجت امرأة صبيا ، فوجدت به عيبا ، ففسخت نكاحه ، ثم تزوجت كبيرا ، فصار لها منه لبن ، فأرضعت به الصبي خمس رضعات ، انفسخ نكاحه ، وحرمت على سيدها على التأبيد ; لأنها صارت من حلائل أبنائه . فإن كان الصبي حرا ، لم يتصور هذا الفرع ، لم يصح نكاحه ; لأن من شرط جواز نكاح الحر الأمة ، خوف العنت ، ولا يوجد ذلك في الطفل ، فإن تزوج بها كان النكاح فاسدا ، وإن أرضعته ، لم تحرم على سيدها ; لأنه ليس بزوج في الحقيقة . زوج الرجل أم ولده أو أمته بصبي مملوك ، فأرضعته بلبن سيدها