( 5350 ) مسألة : قال : ( ولبن الفحل محرم ) معناه أن المرأة إذا أرضعت طفلا بلبن ثاب من وطء رجل حرم الطفل على الرجل وأقاربه ، كما يحرم ولده من النسب ; لأن اللبن من الرجل كما هو من المرأة ، فيصير الطفل ولدا للرجل ، والرجل أباه ، وأولاد الرجل إخوته ، سواء كانوا من تلك المرأة أو من غيرها ، وإخوة الرجل وأخواته أعمام الطفل وعماته ، وآباؤه وأمهاته أجداده وجداته . قال أحمد أن يكون للرجل امرأتان ، فترضع هذه صبية وهذه صبيا لا يزوج هذا من هذا وسئل لبن الفحل عن رجل له جاريتان ، أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما ، فقال : لا ، اللقاح واحد . قال ابن عباس الترمذي : هذا تفسير لبن الفحل . وممن قال بتحريمه ، علي ، وابن عباس ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد والحسن ، والشعبي ، والقاسم ، وعروة ، ومالك ، والثوري والأوزاعي ، ، والشافعي وإسحاق ، ، وأبو عبيد ، وأبو ثور وأصحاب الرأي . وابن المنذر
قال : وإليه ذهب فقهاء الأمصار ابن عبد البر بالحجاز والعراق والشام وجماعة أهل الحديث ، ورخص في لبن الفحل ، سعيد بن المسيب ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار ، والنخعي وأبو قلابة
ويروى ذلك عن وجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مسمين ; لأن الرضاع من المرأة لا من الرجل . ويروى عن ابن الزبير أنها أرضعتها زينب بنت أبي سلمة ، امرأة أسماء بنت أبي بكر قالت : وكان الزبير يدخل علي وأنا أمتشط ، فيأخذ بقرن من قرون رأسي ، فيقول : أقبلي علي فحدثيني . أراه والدا ، وما ولد فهم إخوتي ، ثم إن الزبير أرسل إلي يخطب عبد الله بن الزبير أم كلثوم ابنتي ، على حمزة بن الزبير وكان حمزة للكلبية ، فقلت لرسوله : وهل تحل له وإنما هي ابنة أخته ؟ فقال : إنما أردت بهذا المنع لما قبلك ، أما ما ولدت عبد الله فهم إخوتك ، وما كان من غير أسماء فليسوا لك بإخوة ، فأرسلي فسلي عن هذا ، فأرسلت فسألت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون ، فقالوا لها : إن الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئا فأنكحتها [ ص: 88 ] إياه ، فلم تزل عنده حتى هلك عنها . ولنا أسماء
ما روت رضي الله عنها { عائشة أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب ، فقلت : والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس ، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ، ولكن أرضعتني امرأته فقال ائذني له ، فإنه عمك ، تربت يمينك قال عروة : فبذلك كانت عائشة تأخذ بقول : حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب } متفق عليه . وهذا نص قاطع في محل النزاع ، فلا يعول على ما خالفه . أن
فأما حديث زينب فإن صح فهو حجة لنا ، فإن كان يعتقدها ابنته وتعتقده أباها ، والظاهر أن هذا كان مشهورا عندهم ، وقوله مع إقرار أهل عصره أولى من قول ابنه وقول قوم لا يعرفون . الزبير