[ ص: 84 ] باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك ضربان : تحريم عين ، وتحريم جمع . ويتنوع أيضا نوعين : تحريم نسب ، وتحريم سبب . والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع ، فأما الكتاب : فقول الله تعالى { التحريم للنكاح حرمت عليكم أمهاتكم } والآية التي قبلها والتي بعدها ، وأما السنة : فروى عن رسول الله أنه قال { أبو هريرة } متفق عليه : لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ، ولا بينها وبين خالتها
وعن رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { عائشة } أخرجه : إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة وأجمعت الأمة على تحريم ما نص الله تعالى على تحريمه . مسلم