( 5343 ) فصل : فأما ، ففيه روايتان ، إحداهما : لها النظر إلى ما ليس بعورة . والأخرى : لا يجوز لها النظر من الرجل إلا إلى مثل ما ينظر إليه منها . اختاره نظر المرأة إلى الرجل أبو بكر وهذا أحد قولي لما روى [ ص: 81 ] الشافعي الزهري عن نبهان عن قالت : { أم سلمة وحفصة فاستأذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم : احتجبن منه فقلت : يا رسول الله ، إنه ضرير لا يبصر قال : أفعمياوان أنتما لا تبصرانه ، ابن أم مكتوم } رواه كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم أنا أبو داود ، وغيره ; ولأن الله تعالى أمر النساء بغض أبصارهن ، كما أمر الرجال به ; ولأن النساء أحد نوعي الآدميين ، فحرم ، عليهن النظر إلى النوع الآخر قياسا على الرجال ، يحققه أن المعنى المحرم للنظر خوف الفتنة ، وهذا في المرأة أبلغ ، فإنها أشد شهوة ، وأقل عقلا ، فتسارع الفتنة إليها أكثر . ولنا { اعتدي في بيت لفاطمة بنت قيس : ، فإنه رجل أعمى ، تضعين ثيابك فلا يراك ابن أم مكتوم } متفق عليه ، قول النبي صلى الله عليه وسلم
{ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه ، وأنا أنظر إلى عائشة : الحبشة يلعبون في المسجد } متفق عليه { . وقالت فأمرهن بالصدقة بلال } ; ولأنهن لو منعن النظر ، لوجب على الرجال الحجاب ، كما وجب على النساء ، لئلا ينظرن إليهم . فأما حديث . ويوم فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبة العيد ، مضى إلى النساء فذكرهن ، ومعه نبهان فقال : أحمد نبهان روى حديثين عجيبين . يعني هذا الحديث ، وحديث { } وكأنه أشار إلى ضعف حديثه . : إذا كان لإحداكن مكاتب ، فلتحتجب منه
إذ لم يرو إلا هذين الحديثين المخالفين للأصول . وقال ابن عبد البر : نبهان مجهول ، لا يعرف إلا برواية الزهري عنه هذا الحديث ، وحديث صحيح فالحجة به لازمة ثم يحتمل أن حديث فاطمة نبهان خاص لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال أحمد وأبو داود قال : قلت الأثرم : كان حديث لأبي عبد الله نبهان لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وحديث لسائر الناس ؟ قال : نعم ، وإن قدر التعارض فتقديم الأحاديث الصحيحة أولى من الأخذ بحديث مفرد ، في إسناده مقال . فاطمة