وقال امرؤ القيس :
فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل
ومثل هذا يظهر منه الأطراف والشعر ، فكان يراها كذلك إذا اعتقدته ولدا ، ثم دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما يستديمون به ما كانوا يعتقدونه ويفعلونه . وروى في " مسنده " عن الشافعي ، أنها ارتضعت من زينب بنت أبي سلمة امرأة أسماء قالت : فكنت أراه أبا ، وكان يدخل علي وأنا أمشط رأسي ، فيأخذ ببعض قرون رأسي ، ويقول : أقبلي علي . ولأن التحرز من هذا لا يمكن . الزبيرفأبيح كالوجه ، وما لا يظهر غالبا لا يباح ; لأن الحاجة لا تدعو إلى نظره ، ولا تؤمن معه الشهوة ومواقعة المحظور ، فحرم النظر إليه كما تحت السرة ( 5329 ) فصل : وذوات محارمه : كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد ، بنسب أو رضاع أو تحريم المصاهرة بسبب مباح لما ذكرنا من حديث سالم وزينب . وعن { عائشة أفلح أخا أبي القعيس استأذن عليها بعد ما أنزل الحجاب ، فأبت أن تأذن له ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذني له ، فإنه عمك ، تربت يمينك } متفق عليه أن
وقد ذكر الله تعالى آباء بعولتهن ، وأبناء بعولتهن ، كما ذكر آباءهن وأبناءهن في إبداء الزينة لهم وتوقف عن أحمد ; لأنهما غير مذكورتين في الآية قال النظر إلى شعر أم امرأته وبنتها : إنما حكى القاضي ولم يأخذ به وقد صرح في رواية [ ص: 76 ] سعيد بن جبير المروذي أنه محرم يجوز له المسافرة بها وقال ، في رواية أبي طالب : ساعة يعقد عقدة النكاح تحرم عليه أم امرأته ، فله أن يرى شعرها ومحاسنها ، ليست مثل التي يزني بها ، لا يحل له أبدا أن ينظر إلى شعرها ، ولا إلى شيء من جسدها ، وهي حرام عليه .